السيد محمد صادق الروحاني
460
منهاج الفقاهة
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي أنه ( عليه السلام ) قال من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة . ويؤيده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع بناء على تفسيرهما بذلك . وعن الإسكافي ، كما عن الغنية أنه روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لا يحل صفقتان في واحدة ، قال وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسيئة فبكذا ، هذا إلا أن في رواية محمد بن قيس المعتبرة أنه قال أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) من باع سلعة وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد . وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتهما واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة . وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا ، وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين
--> ( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر حديث 2 . ( 4 ) المستدرك - باب 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 ، ورواه في الغنية أيضا .